السيد موسى الحسيني الزنجاني
135
المسائل الشرعية
مسألة 584 : الأحوط وجوباً أن تكون كل من القطع الثلاث ساترة للجسد لا تحكي عنه . مسألة 585 : لا يجوز التكفين بالمغصوب ، وإن لم يكن هناك غيره . ولو كفن الميت في المغصوب ولم يرضَ صاحبه ، يجب نزعه عنه ولو بعد الدفن ؛ نعم لو كان في ذلك هتك للميّت ، لم يجز نبش القبر له بل يعوّض للمالك من مال الميت أو من مال زوجها إن كان لها زوج . مسألة 586 : لا يجوز في حال الاختيار التكفين بالنجس ، كجلد الميتة من الحيوان الذي يشخب دمه ، وشعر الكلب والخنزير ، والقماش المتنجس . وأمّا في حال الاضطرار ، فيجوز ذلك . وكذلك لا يجوز في حال الاختيار تكفينه بالقماش المشتمل على الحرير إذا كان مقدار حريره مساوياً لمقدار غيره أو أكثر منه . والأحوط استحباباً عدم تكفين الميت بالقماش المنسوج بالذهب في حال الاختيار . مسألة 587 : الأحوط استحباباً عدم تكفين الميت بالقماش المصنوع من صوف الحيوان المحرّم الأكل أو من شعره ، أو المصنوع من جلد الحيوان المأكول اللحم . بل الأحوط استحباباً عدم تكفين الميت بشعر الحيوان المأكول اللحم أو بصوفه . مسألة 588 : إذا تنجس كفن الميت بنجاسة خرجت من الميت أو بنجاسة أخرى ، فإن أمكن تطهير المقدار المتنجس أو قصّه بحيث لا ينقص الكفن عن المقدار الواجب ، أو تبديل الكفن وجب ؛ وإن كان قد وضع الميت في القبر ، إلّا إذا حصلت النجاسة في الكفن بعد دفن الميت ووضع التراب عليه ، ففي هذه الصورة لا يجوز نبش القبر لتطهير كفن الميت . مسألة 589 : إن مات المحرم للحج أو للعمرة ، يجب تكفينه كغيره ، ولا إشكال